المحقق النراقي
473
مستند الشيعة
وفي كفارات المختلف : المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما ليقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا : كفارة يمين ، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس ، واستدل له بأدلة المشهور ( 1 ) . وعن كفارات النهاية : كان عليه كفارة يمين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) . أقول : ولم أعثر على غير الأولين على دليل ، وأما الأولان فيدل على كل منهما ما ذكر له ، ولم أر ترجيحا لأحدهما . والشذوذ - الذي ادعاه الشيخ للثاني ( 3 ) - عندي غير معلوم . وحمله على الاستحباب ( 4 ) حمل بلا دليل ، وعلى التشبيه في وجوب الكفارة دون قدرها في الرضوي قريب ، وفي الوجوب في المرسلة الأولى ممكن ، ولكن شئ منهما لا يجري في الباقيين . ونسبة الأصل إلى القولين على السواء وإن تمسك به في المختلف للمشهور ( 5 ) . ولذا تصير المسألة محل إشكال ، ولأجله توقف فيها في الحدائق ( 6 ) ، وهو في موقعه جدا . ب : الأيام الثلاثة - على القول بها - متتابعات عند الشيخين والفاضلين وابني حمزة وإدريس وغيرهم ، قاطعين به ( 7 ) ، فإن ثبت عليه إجماع ، وإلا
--> ( 1 ) المختلف : 664 . ( 2 ) النهاية : 572 . ( 3 ) التهذيب 4 : 279 . ( 4 ) كما في المعتبر 2 : 705 . ( 5 ) المختلف : 247 . ( 6 ) الحدائق 13 : 216 . ( ) 151 المفيد في المقنعة : 570 ، الطوسي في الإقتصاد : 291 ، ابن حمزة في الوسيلة : 145 ، ابن إدريس في السرائر 1 : 406 و 3 : 76 ، وانظر الدروس 1 : 296 .